القرار عدد 1 الصادر بتاريخ 08 يناير 2015 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/852
صحة الدعوة إلى عقد الجمع العام من عدمها - النصاب القانوني - أثره على صحة القرارات التي أسفر عنها الجمع العام الاستثنائي. بمقتضى الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة، فإن المسير أو مراقب الحسابات هما اللذان لهما الصفة للدعوة لعقد الجموع العامة. ولما كان من حق واحد أو أكثر من الشركاء الحاملين لنصف الحصص الاجتماعية أو الممثلين لربع الشركاء وربع الحصص الاجتماعية، أن يقوموا بالدعوة لعقد جمعية عامة، فإن اتخاذ القرارات لا يصح إلا من طرف الشريك أو الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية، وإذا لم يتحقق هذا النصاب توجه دعوة ثانية لعقد الجمع، وفي يوم الاجتماع تتخذ القرارات بالأغلبية كيفما كان عدد المصوتين والمحكمة لما اعتبرت المحضر المطعون فيه صحيحا دون أن تبحث في صحة الدعوة إلى عقد الجمع العام من عدمها، ودون أن تتأكد من أن القرارات التي أسفر عنها الجمع العام الاستثنائي المذكور توفر لها النصاب القانوني لاتخاذها، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم.