قرار محكمة النقض 356 رقم الصادر بتاريخ 16 مارس 2022ملف الجنائي رقم 2021/4/6/16483
جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم - موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن الفصل 2-447 من القانون الجنائي يعاقب كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، يبث أو توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص أو صورته ، دون موافقته، أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم بناء على ما ثبت لها من اعترافات الطاعن أمام الضابطة القضائية المعززة بتفريغ الشريط الذي تم بثه من أنه بعدما تسلم الصور والشريط مع المتهم معه، اختار صورة واحدة وأرفقها بشريط فيديو ونشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وانتهت إلى أنه لا وجود لما يفيد صدق وصحة ما جاء في المنشور، مما يجعل التعليق مجرد ادعاء مخالف للحقيقة مس بالمشتكي عن طريق التشهير به، تكون قد أبرزت في تعليلها عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا .