قرار محكمة النقض 346 رقم الصادر بتاريخ 14 يونيو 2022 في الملف الشرعي رقم 2019/1/2/924
أسباب لحوق النسب محددة حصرا في الفراش والإقرار والشبهة المادة 152 من مدونة الأسرة. يضاف إلى ذلك شبهة الخطبة بشروطها المحددة في المادة 156 من نفس المدونة. لما ثبت للمحكمة أن عقد زواج الطرفين لم ينعقد إلا بتاريخ 2012/11/14، وأن البنت مزدادة قبل ذلك بتاريخ 2012/11/03، وأن الطاعنة استصدرت حكما بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية في غيبة المطلوب مصطنعة تاريخ ازدیاد بدل تاريخ ولادتها الحقيقي أعلاه، وأنه لا وجود لأي إقرار للمطلوب خاليا من الملبس، لأن المعتبر بمثابة إقرار له جاء معيبا من حيث الرضى لحصوله لدى الضابطة القضائية وخالفة بإنكاره المستمر للنسب، وقد تم بمناسبة إجراءات قضائية لا يعتد بها في الميدان المدنى فصيلا على أن الطاعنة أقرت بأن البنت ولدت قبل الزواج من المستأنف (المطلوب المحكم ببراءته من همة عدم التصريح بازدياد مولود داخل الأجل القانوني، وهي قرينة لها دلالتها بأن البنت لا تلزم المراد لحوق نسبها إليه كأب، وأن الخبرة المنجزة من قبل المختبر العلمي للشرطة العلمية الحسمت الواقع الحقيقي الذي هو ازدياد البنت من غير المطلوب، وهي خبرة أنجزت بأمر قضائي ولم يطعن في محتواها، وقضت المحكمة بنفي نسب البنت عن المطلوب، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا سليما.