قرار 449 محكمة النقض الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021/1/5/983 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - منع الأجير من الالتحاق بالعمل - مطالبته بالرجوع إلى العمل لدى مفتش الشغل - دعوة جديدة للتعاقد - أثرها . طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير للعمل من تلقاء نفسه، والثابت من وثائق الملف، أنه فضلا عن أن الطالبة لم تدل بما يثبت ما ادعته من مغادرة تلقائية للعمل فإن المطلوب في النقض أدلى بمحضر معاينة يفيد منعه من الدخول إلى الميناء من طرف شرطة الميناء بناء على طلب كتابي من المشغلة وأن هذا المنع تم بناء على طلب منها، وقبل توصله برسالة الرجوع إلى العمل، مما تنتفي معه واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وتكون مطالبته بالرجوع إلى العمل لدى مفتش الشغل، دعوة جديدة للتعاقد له أن يقبلها أو يرفضها، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني للسلطة الفضائية قالمملكة المغربية رفض الطلب